السيد الخميني
384
تحرير الوسيلة
أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا . مسألة 4 - لا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والأم . مسألة 5 - لو أنفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن يرث معه كان له السدس فرضا والباقي ردا قرابة ذكرا كان أو أنثى ، ولو تعدد الولد اثنين فصاعدا فلهما أولهم الثلث فرضا والباقي قرابة ، ويقسم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنسان . مسألة 6 - لو كان الإخوة متفرقين فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم كان لمن يتقرب بالأم السدس فرضا مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدد ، يقسم بالسوية ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرب بالأب والأم البقية خمسة أسداس أو الثلثان يقسم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى . مسألة 7 - مع فقد الإخوة من الأب والأم واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الأم كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم . مسألة 8 - لو أنفرد الجد فالمال له لأب كان أو لأم أولهما ، ولو انفردت الجدة فكذلك . مسألة 9 - لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما لأم مع جد أو جدة أو هما لأب فللمتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية وللمتقرب بالأب الثلثان لذلك مثل حظ الأنثيين . مسألة 10 - لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأم مع الإخوة من قبلها كان الجد كالأخ منها والجدة كالأخت مها ، ويقسم بينهم بالسوية مطلقا .